Tuesday 10 September 2013

ملف الحصول على الاعفاء من الخدمة الوطنية

ملف الحصول على الاعفاء من الخدمة الوطنية


الوثائق المكونة لملف طلب إعفاء من الخدمة الوطنية : 

- مطلب بإسم الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

- مضمون ولادة للمعني بالأمر لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

- نسخة من بطاقة الإحصاء.

- وصل في إصدار حوالة بريدية .

- ظرف مضمون الوصول يحمل إسم وعنوان المعني بالأمر.


* إضافة إلى الوثائق المذكورة تتضمن مطالب الإعفاء من الخدمة الوطنية الوثائق المبينة بالجدول أسفله وذلك حسب الوضعية :

المـواطن الذي ثبت طبيا عدم صلوحيته للخدمة:
- صورتان شمسيتان للمعني بالأمر.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة واحد أو اكثر من الأبناء الشرعيين:
- صورتان شمسيتان للمعني بالأمر.
- مضمون ولادة للإبن لم يمض على تاريخ تسليمه اكثر من ثلاثة أشهر.


المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفــالة زوجة وقع البناء بها منذ اكثر من سنتين:

- نسخة مطابقة للأصل من عقد الزواج أو مضمون ولادة للمعني بالأمر منصوص به على الزواج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
- صورتان شمسيتان للمعني بالأمر.
- تصريح على الشرف في البناء بالزوجة.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة أب عمره 65 عاما على الأقل أو له سقوط بدنـي نسبته 60 % أو أكثر:
- صورتان شمسيتان للمعني بالأمر.
- بطاقة " ج " ممضاة من قبل عمدة و معتمد المنطقة التي يقيم بها المعني بالأمر.
- مضمون ولادة للأب لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر أو شهادة طبية تثبت حالته الصحية.
- مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه اكثر من ثلاثة أشهر.
- مضمون ولادة لأبناء كل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة اشهر.
- شهادة حضور مدرسية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة أخت أو أخ حامل لإعاقة:
- نسخة مطابقة للأصل من حجة وفاة الأب.
- صورتان شمسيتان للمعني بالأمر.
- مضمون ولادة للأخت أو للأخ الحامل لإعاقة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة اشهر.
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة معاق.
- مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه اكثر من ثلاثة أشهر.
-مضمون ولادة لأبناء كل اخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
-شهادة حضور مدرسية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.

المواطن العامل والمقيم بالخارج بعد سن الثامنة والعشرين:
- صورتان شمسيتان للمعني بالأمر.
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة الإقامة.
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التسجيل لدى القنصلية.
- شهادة عمل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر.

المواطن الذي تجاوز سن الخامسة والثلاثين:
- صورتان شمسيتان للمعني بالأمر.





0 comments :

Post a Comment